تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
عن أمرنا ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرّضا ( ع ) : ج 1 باب الأخبار التي رويت إلخ ، حديث 55 ص 99 طبع مطبعة دار العلم .. قال في البحار بعد نقل الخبر على نحو الاختصار ما لفظه الاستدلال بهذا الخبر على استحباب كتابة القرآن في الكفن بعيد إذ ليس من فعل المعصوم ولا تقريره ، إلَّا أن يقال ورد في الرواية حضور الرّضا ( ع ) فيتضمّن تقريره ولا يخفى ما فيه ( انتهى ) . ويمكن أن يقال بجواز الاستدلال به ولو لم نقل بحضور الرّضا ( ع ) أو بتقريره ولو لأجل التقيّة بان تكفّن الإمام ( ع ) بكفن فيه القرآن كلَّه فيه نوع رجحان ولو لم يكن المكفّن - بالكسر - هو الإمام ( ع ) ، فتأمّل . نعم ، ظاهر الخبر ينافي ما هو أساس مذهب الإماميّة من أنّ المعصوم لا يغسّله إلَّا المعصوم ( ع ) فلا بدّ من القول بحضور الرّضا ( ع ) وتقريره ، فافهم . ولعلَّه لذا ذكر في الجواهر أنّه - أي استحباب كتابة القرآن كلَّا أو بعضا مشهور في زماننا حتّى صار ذلك من الأمور التي لا يعتريها شوب الاشكال وعليه أعاظم علماء العصر ( انتهى ) . ولكن ينافي مضمون الحديث ما تقدّم من قوله ( ع ) في جواب السندي بن شاهك لمّا استدعى منه ( ع ) أنّه يكفّنه فأجاب ( ع ) بأنّا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وثمن أكفاننا من طهور أموالنا وعندي كفني كما في الإرشاد . إلَّا أن يقال انّ سليمان كفّنه بكفن آخر ، فتأمّل . وقد روى الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) في كتاب الغيبة في ذكر محمّد بن