شرح
وفي هذا الخبر وإن بين قطع المرأة إلَّا أنّه ( ع ) أطلق حكم الرجال .
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنّة ، وامّا النساء ففريضته خمسة أثواب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب التكفين على الترتيب ج 2 ، ص 726 ..
ويأتي في القسم الثاني في رواية سماعة مضافا إلى دلالة صدرها قوله ( ع ) :
( وكفّن أبو جعفر « ع » في ثلاث أثواب ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 6 من أبواب التكفين على الترتيب ج 2 ، ص 726 ..
وفي رواية حمران بن أعين في مسألة استحباب العمامة قوله ( ع ) : ( ثمّ يكفّن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 746 ..
وأمّا ( الثاني ) - أعني ما دلّ على حكاية الفعل فمضافا إلى ما نقلناه من طرق العامّة ما رواه الخاصّة أيضا بطرق متعدّدة عن الأئمّة ( ع ) .
روى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن رسول اللَّه ( ص ) بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب صحاريّين ( 4 )( 4 ) في المجمع : صحار بالمهملات مع التحريك : قرية باليمن ينسب إليها الثياب ، وقيل هي من الصحرة وهي حمرة خفيفة كالغبرة ( انتهى ) .وبرد ( 5 )( 5 ) البرد - بالضمّ والسكون - : ثوب مخطَّط ، وقد يقال الغير مخطَّط أيضا ( انتهى ) - مجمع البحرين .
وفيه أيضا الحبرة كعنبة ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتّان .حبرة ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 11 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 ..