تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
ومنها : ما ورد في حكاية تكفين رسول اللَّه ( ص ) وانّه كفّن في ثلاثة أثواب أو في ثوبين وحكاية كفن بعض الأئمّة ( ع ) . ومنها : ما ورد في بيان بعض الخصوصيات من كونها مئزرا وقميصا وحبرة أو الأوّلين مع اللفافة أو هما فقط أو الخمسة أو غير ذلك ممّا سيأتي . ومنها : ما ورد في كيفيّة تكفين الميّت من غير دلالة فيها على وجوب القطعات الثلاث أو استحبابها بل اشتملت على ذكر ما لم يكن واجبا عند المشهور بل الإجماع فتحمل على الاستحباب كما سيأتي . أمّا ( الأوّل ) فمثل : ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 12 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 728 .. فإنّه ( ع ) لم يبيّن الثلاثة . وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن قاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة أثواب : درع ومنطق وخمار ولفافتين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 9 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 726 ..
مدارك العروة — صفحة 18 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي