وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه .
[ 1 ] وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
شرح
ذكرها بعض الأصحاب غير معروفة بينهم فليس هو مرادهم ذلك ، فتأمّل .
وأمّا الرابع : فقد علم تفصيلا في بيان الثاني .
وأمّا الخامس - أعني استحباب جعل القطن في المنخرين في الجملة فلقوله ( ع ) في رواية عبد اللَّه الكاهلي : ( وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطنا وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 ، من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 681 ..
وبهذا يقيّد قوله ( ع ) في رواية يونس عنهم ( ع ) : ( ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 ، من أبواب التكفين ج 2 ، ص 744 ..
وقوله ( ع ) في رواية عمّار : ( واجعل على عينيه قطنا وأذنيه شيئا قليلا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 ، من أبواب التكفين ج 2 ، ص 745 ..
في طرفي الإطلاق فيقيّد الأولى بما إذا لم يخرج منها شيء والثانية بما إذا كان هناك خوف الخروج .
[ 1 ] وأمّا حكم المرأة وانّها في حكم الرجل في جميع ذلك فيدلّ عليه مضافا إلى إطلاقات الأخبار المتقدّمة خصوص قوله ( ع ) في مرفوعة سهل :
( ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 16 ، من أبواب التكفين ج 2 ، ص 729 ..