[ 1 ] ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدّمل .
شرح
ونحوها روايات فمن شاء فليطلبها في ذلك الباب .
وإطلاقها شامل لكلّ مرض بحيث يصدق انّه مريض فيشكل الاستدلال بها لوجع العين أو الضرس أو الدمل لعدم صدق كونه مريضا مع واحد منها كما انّه لا فرق بين عيادته ليلا أو نهارا كما صرّح في رواية ميسّر المتقدّمة .
[ 1 ] نعم ، يمكن أن يستدل على استحباب العيادة لوجع العين أيضا بما رواه الكليني ( ره ) في باب النوادر من كتاب الجنائز ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنّ أمير المؤمنين ( ع ) اشتكى عينه فعاده النبيّ ( ص ) فإذا هو يصيح ، فقال النبيّ ( ص ) : أجزعا أم وجعا ؟ فقال : يا رسول اللَّه ! ما وجعت وجعا قطَّ أشدّ منه ، فقال : يا عليّ ! انّ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفّود من نار فينزع روحه فتصيح جهنّم فاستوى عليّ جالسا ، فقال : يا رسول اللَّه ! أعد عليّ حديثك فلقد أنساني وجعي ما قلت ، ثمّ قال : هل يصيب ذلك أحدا من أمّتك ؟ قال : نعم ، حاكم جائر وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد زور ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب آداب القاضي ج 18 ، ص 166 ..
فيحمل حينئذ ما ورد من أنّه لا عيادة في وجع العين على عدم تأكد الاستحباب .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، في باب كم يعاد المريض . . إلخ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيام