شرح
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن علي الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 5 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 627 ..
وقد ورد أيضا روايات أخر دالة على أنّ الثواب مترتّب على الابتلاء إذا لم يشك لا مطلقا ، فروى أيضا فيه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال اللَّه تبارك وتعالى : ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك إلى عوّاده إلَّا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ، فإن قبضته قبضته إلى رحمتي وإن عاش عاش وليس له ذنب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 4 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 627 ..
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : قال اللَّه عزّ وجلّ : من مرض ثلاثا فلم يشك إلى عوّاده ، وذكر نحوه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 6 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 628 ..
وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد ربّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن الفضل ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدّهان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال اللَّه عزّ وجلّ : أيّما عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك من عوّاده ثلاثا أبدلته ، وذكر نحوه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 626 ..
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال :