تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
[ 1 ] إلَّا إذا شكّ في موته فينتظر حتّى اليقين .
شرح
وقد تقدّم في مسألة توجيه الميّت نحو القبلة قوله ( ع ) في ذيل رواية ذريح : ( فإذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، ذيل حديث 1 من أبواب صلاة الاحتضار ج 2 ، ص 661 .. وفي رواية جابر الآتية في الصلاة على الميّت ، قلت لأبي جعفر ( ع ) : إذا حضر الصلاة على الجنازة في وقت صلاة مكتوبة فبأيّهما أبدأ ، فقال : عجّل الميّت إلى قبره . وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول اللَّه ( ص ) : ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرما : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، أو الذي يقول قفوا - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 2 من أبواب صلاة الاحتضار ج 2 ، ص 675 .. بناء على أن يكون الوجه في سببيّته للجرم استلزامه لخلاف التعجيل ، ويدلّ عليه أيضا ما دلّ على عدم لزوم الانتظار للجماعة حيث أنّه دلّ بمفهومه على مطلوبية التعجيل ، مضافا إلى موافقته للاعتبار حيث أنّه وافد على اللَّه تعالى الكريم فما دام لم يستقر بدنه في محلَّه لم يستقر روحه في جهة ، ولعلَّه يأتي في الصلاة عليه ما يدلّ على ذلك أيضا ، فانتظر ، هذا وقد استثنى الماتن ( ره ) من استحباب التعجيل موردين : [ 1 ] ( أحدهما ) صورة الشكّ في موته . ( ثانيهما ) كون الميّت حاملا بولد حيّ ، ولكن لا يخفى عدم كونهما مستثنيين من استحباب التعجيل ، بل من جواز التجهيز لعدم جواز تجهيزهما ،
مدارك العروة — صفحة 100 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي