( السادس ) الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل .
شرح
عليه ( 1 )( 1 ) أورد صدره في الوسائل : باب 44 ، حديث 1 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 672 ، وذيله في باب 85 ، حديث 6 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 918 ..
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن شعيب ، عن أبي كهمس ، قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد اللَّه جالس عنده فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه وغطَّى عليه الملحفة ثمّ أمر بتهيئته فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، ورواه أيضا بإسناده ، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد بن عبد اللَّه . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 3 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 672 ..
ولا يخفى عدم دلالتهما على استحباب مدّ رجليه ويديه ، ولم نجد إلى الآن ما يدلّ عليهما ، ولذا قال المحقّق في المعتبر بعد نسبة استحبابيّتهما إلى الشيخين وابن الجنيد : ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت ( ع ) ، ولعلّ ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج ( انتهى ) .
وتمسّك في الجواهر بالإجماع نقلا ذلك عن المنتهى أيضا وكيف كان فالشهرة محقّقة ، ولعلَّها تكفي في مثل هذه الأحكام التعبّدية التي لا يحكم بها العقل أو القواعد المستنبطة من حكم الشرع .
السادس : الإسراج ، وقد عمّم الحكم في كلّ مكان ، ولكن الرواية قد تعرّضت للبيت ، وكذا قيّده باللَّيل تبعا لجملة من المتقدّمين ، والرواية مطلقة .