شرح
وفي صحيحة حكم بن حكيم : ( أفض على كفّك اليمنى في الماء فاغسلها ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 7 على الترتيب من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 502 ..
وفي صحيحة أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن ( ع ) : ( تغسل يديك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 6 على الترتيب من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 502 ..
وفي صحيحة زرارة : ( تبدء وتغسل كفّيك ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 5 على الترتيب من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 502 ..
وفي موثقة سماعة : ( فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ) ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 8 على الترتيب من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 502 ..
والظاهر من الكفّين هو منتهى الزندين إلى رؤس الأصابع كما يظهر من اللَّغة ، ففي المجمع : وحدّ الكفّ الكوع - بالضمّ - أعني رأس الزند ممّا يلي الإبهام ، وأما الكرسوع - بالضمّ - والمهملات فهو رأس الزند ممّا يلي الخنصر ( انتهى ) .
وقال أيضا الزند - بالفتح فالسكون - موصل الذراع من الكفّ وهما زندان الكوع والكرسوع ( انتهى ) .
والظاهر أنّ هذا المعنى هو المراد المعبّر في الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا ( ع ) حيث قال : وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء ( انتهى ) .
ولكن في صحيحة أحمد بن محمّد أمر بالغسل إلى المرفقين ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 6 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 503 ..
والتقييد باليمنى في جملة منها باعتبار إنّ الاغتراف في الإناء يكون بها