شرح
جرى عليه الماء فقد أجزئه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 2 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 503 ..
ولا يضرّه الإضمار من مثل زرارة لجلالة شأنه وهي مانعة عن السؤال عن غير الإمام ( ع ) .
وجه الدلالة أنّه ( ع ) أمر بصبّ الماء على منكبه الأيمن بعد غسل الرأس ولازم ذلك لزوم تأخّر غسل الأيسر عن الأيمن وإلَّا فلو قدّم الأيسر على الأيمن لم يصبّ الماء على الأيمن بعد غسل الرأس وهو خلاف قوله ( ع ) : ( ثمّ صب على منكبه الأيمن بعد قوله ( ع ) : ( ثمّ صب على رأسه ) ولا يحتاج في بيان كيفية غسل الأيسر إلى التعبير بقوله ( ع ) ثمّ صبّ على الأيسر بكلمة ( ثمّ ) لكفاية قوله ( ع ) : ثمّ صبّ على منكبه الأيمن ) عنه .
مثلا لو كان إكرام زيد واجبا بعد إكرام عمرو ثمّ إكرام خالد يكفي أن يقول الآمر أكرم عمروا ثمّ زيدا وخالدا ولا يحتاج إلى أن يقول : ثمّ خالدا لأنّ المفروض وجوب إكرام زيد عقيب إكرام عمرو فلو قدّم إكرام خالد على إكرام زيد لم يعمل بقوله ، وكذا لو أكرمهما معا لظهوره في أن إكرام زيد عقيب إكرام عمرو يكون موردا للأمر منفردا لا مع شيء آخر .
إن قلت : يصدق أنّه لو أكرمهما بعد إكرام عمرو أنّه أكرم زيدا بعد إكرام عمرو سواء كان معه غيره أم لا .
قلنا : يسلَّم ذلك لو أطلق الكلام أمّا لو قال ثمّ أكرم زيدا مرّتين وخالدا مرّتين فإن التقييد بمرّتين ظاهر في التوالي ، فلو أكرم زيدا مرّة ثمّ خالدا كذلك ثمّ زيدا