شرح
رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزء ذلك وإن لم يدلك جسده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 5 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 502 ..
والرواية الأخيرة ، وإن كان ليس فيها تقديم الرأس على غيره ، إلَّا أنّها تحمل على ذلك بقرينة الروايات الأخر فلا إشكال فيه ، ولكن لا دلالة فيها على تقديم الأيمن على الأيسر كما هو المشهور بين من تأخّر عن الصدوقين .
نعم ، ظاهر عبارتهما هو الإطلاق .
ففي الفقيه قال أبي في رسالته إليّ : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي من إحليلك ( إلى أن قال ) ثمّ ضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء من الشعر بأنا ملك حتّى يبلغ الماء إلى أصل الشعر كلَّه وتناول الإناء بيدك وصبّه على رأسك وبدنك مرّتين وأمر يدك على بدنك كلَّه ( انتهى موضع الحاجة ) .
وظاهره ارتضائه كما هو دأبه .
وفي المقنع : إذا أردت الغسل من الجنابة فاغسل يديك ثلاثا ( إلى أن قال ) ثمّ صبّ الماء على رأسك فقد طهر . وذكر في الهداية نحو ما في الفقيه .
وظاهر هذا العبارات عدم لزوم تقديم اليمين على اليسار ، ونحوها عبارة الفقه الرضوي .
ولكن الحق هو المشهور لما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له :
كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ثمّ بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما