Skip to main content

مدارك العروة — Page 116

Contributors:

P.116
فصل في بعض مستحبّات الوضوء ( الأوّل ) أن يكون بمدّ .
Commentary
فالتحقيق جواز اجتماعهما كذلك وفي جميع صور الجواز يثاب على كل ما قصد الامتثال به ويسقط إذا لم يقصد الامتثال ما لم يرجع إلى امتثال عدمها كأن يقصد بالوضوء جواز الصلاة لا العمل بالنذر فيما إذا نذر نفس الوضوء فيجب حينئذ وضوء آخر للوفاء به ، وما ذكرناه يرجع في الحقيقة إلى عدم اتّصاف الفعل الواحد بوصفين بل يكون الفعل مصداقا لشيئين أحدهما واجب والآخر مندوب بالحمل الشائع لا انّه متّصف بالوجوب والندب بعنوانهما ، واللَّه العالم . فصل في بعض مستحبات الوضوء عبّر الماتن ( ره ) بالبعض لما أنّ المستفاد من الروايات أكثر ممّا ذكره فكأنه ( ره ) اكتفى بها لاندراج بعضها الآخر فيما ذكره كالإسباغ في الوضوء حيث انّه مستحب ولكن اندراجه في الأوّل بالوجه الذي يجيء ، أو كونه من الأمور التي لا تختص بالوضوء كالاستقبال مثلا ، وكيف كان فقد ذكر الماتن ( ره ) سبعة عشر شيئا : الأوّل : أن يكون الوضوء بمدّ . اعلم أنّ هنا استحبابين :