تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فصل في بعض مستحبّات الوضوء ( الأوّل ) أن يكون بمدّ .
شرح
فالتحقيق جواز اجتماعهما كذلك وفي جميع صور الجواز يثاب على كل ما قصد الامتثال به ويسقط إذا لم يقصد الامتثال ما لم يرجع إلى امتثال عدمها كأن يقصد بالوضوء جواز الصلاة لا العمل بالنذر فيما إذا نذر نفس الوضوء فيجب حينئذ وضوء آخر للوفاء به ، وما ذكرناه يرجع في الحقيقة إلى عدم اتّصاف الفعل الواحد بوصفين بل يكون الفعل مصداقا لشيئين أحدهما واجب والآخر مندوب بالحمل الشائع لا انّه متّصف بالوجوب والندب بعنوانهما ، واللَّه العالم . فصل في بعض مستحبات الوضوء عبّر الماتن ( ره ) بالبعض لما أنّ المستفاد من الروايات أكثر ممّا ذكره فكأنه ( ره ) اكتفى بها لاندراج بعضها الآخر فيما ذكره كالإسباغ في الوضوء حيث انّه مستحب ولكن اندراجه في الأوّل بالوجه الذي يجيء ، أو كونه من الأمور التي لا تختص بالوضوء كالاستقبال مثلا ، وكيف كان فقد ذكر الماتن ( ره ) سبعة عشر شيئا : الأوّل : أن يكون الوضوء بمدّ . اعلم أنّ هنا استحبابين :