تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسألة 1 - إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .
شرح
اشتمال المصلَّى عليه كاشتمال سائر الظروف للمظروفات فيشمل اللحاف لاشتمال المصلَّى عليه . فنحصل أن الأقوى عدم اشتراط الطهارة في غير موضع السجود وامّا فيه فيعتبر ، نعم قد يتوهم عدم الاعتبار فيه أيضا إذا لم يكن رطبا تمسّكا بما رواه عمّار الآتي في مطهرية الشمس ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) حيث قال : وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، قطعة من حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1043 .. حيث قيّد ( ع ) الجبهة بكونها رطبة فتدل بمفهومها على عدم البأس إذا كانت يابسة . لكنّه في غير محلَّه لكون المفروض في الخبر كون الأرض نجسة لا الجبهة ، فحكم ( ع ) بأن الجبهة إذا كانت رطبة حينئذ تصير نجسة فلا يجوز الصلاة حينئذ فهذا الخبر على خلاف ما توهم أدل ، كما لا يخفى . ( مسألة 1 ) إذا وضع جبهته على موضع بعضه طاهر وبعضه نجس فهل