تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
وإطلاق ما رواه أيضا في الفقيه بإسناده ، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن البيت والدار تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلَّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1044 .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1042 .. وهذه الأخبار قرينة على حمل الأولى ، امّا على الاستحباب أو على صورة التعدّي ، كما حملها الشيخ ( ره ) على أحد هذين الوجهين في التّهذيب ، نعم ، إطلاق الأخبار يقتضي عدم البأس بنجاسة محل السجود أيضا . إلَّا أن يدّعى انصرافها عنه أو تقييدها بالإجماع المنقول ، كما سمعت دعواه من الشيخ ( ره ) أو تقييدها بمفهوم رواية الحسن بن محبوب المتقدّمة الواردة في تجصيص المسجد ، واللَّه العالم . ويستفاد من مرسلة عبد اللَّه بن سنان الآتية في مسألة العفو اعتبار طهارة ما كان على المصلَّى أو معه فيشمل إطلاقها اللحاف الذي يلقى على المريض حال الصلاة فيعتبر طهارته أيضا مضافا إلى إمكان ادّعاء صدق الصلاة فيه باعتبار أن معنى الظرفية كون المصلَّى مظروفا واللباس ظرفا وظرفية المصلَّى باعتبار