تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
والجلوس في الشوارع أو المشارع أو منزل القافلة ، أو دروب المساجد أو الدور ، أو تحت الأشجار ، المثمرة ولو في غير أوان الثمر .
شرح
وأمّا الأخير فقد تقدّم هناك في مرفوعة محمّد بن يحيى وعبد الحميد بن أبي العلاء ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 2 - 6 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 213 .. ومرسلة الصّدوق النهي عنه في سياق النّهي عن استقبال القبلة واستدبارها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 213 .. ولولا الشهرة على الكراهة لكان القول بالحرمة بقرينة اتّحاد السياق قويا ولا يصح أن يقال أن ضعف السند مانع عن العمل لأنّ المفروض انجبار ضعفها بعمل الأصحاب ولو بالنسبة إلى بعض ما تتضمنه وهذا المقدار يكفي في الانجبار على الأصح . إن قلت : أن وجه النهي عن استقبال الريح حيث أنّه معلوم وهو التوقي عن البول برجوعه بالريح إلى ثوبه وبدنه فلا دلالة لها حينئذ على الحرمة . قلت : لا نسلَّم أن يكون الوجه منحصرا في ذلك لإمكان أن يكون الوجه هو مصاحبة جملة من الملائكة للريح وإذهابها حيث أمرها اللَّه تعالى فيكون الاستقبال إليها مستلزما لمواجهتها فالعمدة هو إعراض المشهور عن ظاهرهما فكأنّ الحكم كان مسلَّما بينهم فحملوها على الكراهة للمواجهة ، وكيف كان فإطلاقها شامل للبول والغائط . الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع - الجلوس في
مدارك العروة — صفحة 586 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي