شرح
ولكن قوله ( ع ) في الثانية : ( ومساقط الثمار ) قرينة على إرادة العموم أو الإطلاق لأنّ المراد بها هو مكان سقوط الثمار ولا يصح أن يكون المراد هو الفعلية وإلَّا يلزم اختصاص الكراهة بزمان سقوط الثمار حين سقوطه وهو مع انّه خلاف الإجماع باطل قطعا فيسقط فائدة البحث في مسألة المشتق التي جعلوا هذه المسألة من أهم ثمرات ذلك البحث ، فتأمّل .
وفي وصية النّبي ( ص ) لعلي ( ع ) : « يا علي كره البول على شط نهر جار وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة أينعت أو نخلة قد أينعت - يعني أثمرت - أو على قارعة الطريق » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 9 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 230 .وفي الفقيه : ولا يجوز التغوّط في فيء النزال وتحت الأشجار المثمرة والنخل والعلَّة في ذلك ما قاله أبو جعفر الباقر ( ع ) أن للَّه تبارك وتعالى ملائكة وكَّلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة إلَّا ومعها من اللَّه عزّ وجلّ ملك يحفظها وما كان منها ولولا أن معها من يمنعها ( يحفظها خ ل ) لأكلتها السباع وهوام الأرض إذا كان فيها ثمرتها وإنّما نهى رسول اللَّه ( ص ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكَّلين بها ولذلك تكون الشجرة والنخلة إذا كان فيه حمله لأن الملائكة تحضره ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 8 من قوله : إنّما نهى إلخ ، ولكن لم ينقل الحديث بتمامه ..