شرح
القوم بارتياد المكان كما في الفقيه والمقنعة أو الاستتار كما في غيرها .
وتمسّك في المعتبر لذلك بقوله ( ره ) تأسيا بالنّبي ( ص ) وكذلك العلَّامة ( ره ) في المنتهى علَّله بذلك ، ولعلّ هذا المعنى هو المراد ممّا في الفقيه حيث قال :
ولم ير للنّبي ( ص ) نجو قط لأنّ اللَّه تعالى وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه ( انتهى ) ( فتأمّل ) .
وروى أبو داود في سننه بإسناده ، عن المغيرة بن شعبة أن النّبي ( ص ) كان إذا ذهب المذهب أبعد ( 1 )( 1 ) راجع سنن أبي داود : باب التخلَّي عند قضاء الحاجة ج 1 ، ص 1 ..
وبإسناده ، عن جابر بن عبد اللَّه ، أن النّبي ( ص ) كان إذا أراد البراز انطلق حتّى لا يراه أحد ( 2 )( 2 ) راجع سنن أبي داود : باب التخلَّي عند قضاء الحاجة ج 1 ، ص 1 ..
وبإسناده ، عن أبي هريرة ، عن النّبي ( ص ) قال : « من اكتحل فليوتر ( إلى أن قال ) ومن أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلَّا أن يجمع كثيبا من سفل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » - الحديث ( 3 )( 3 ) سنن أبي داود : باب الاستتار في الخلاء ، قطعة من حديث 1 ، ج 1 ، ص 9 ..
وفي الوسائل نقلا عن شرح نفلية الشهيد عن النّبي ( ص ) أنّه لم ير على بول ولا غائط ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 4 ، حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 215 ..