تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
مسألة 7 - إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة إلَّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول . مسألة 8 - إذا بال ولم يستبرء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنّها بول فلا يجب عليه الغسل بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم
شرح
بالعدم بمقتضى أصالة العدم ، ولكن الظاهر عدم فائدتها هنا لأنّ نفس عدم ثبوت الرطوبة موضوع تام للحكم بالطهارة من غير احتياج إلى إجراء الأصل . فما يظهر من الماتن ( ره ) من أنّه لو شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة يبني على عدمه لم نجد له وجها معتبرا . ( مسألة 7 ) إذا علم بخروج شيء منه ولم يستبرء فأمّا أن يعلم أنّه مذي لا غير أو يعلم أنّه مذي وغير مذي ، وعلى الثاني فأمّا أن يعلم اختلاطه بحيث يكون شيئا واحدا ، وأمّا أن يكون متميزا . فالصور ثلاث . فالصورة الثالثة واضحة الحكم والثانية محكومة بالنجاسة ولو شك في كونه إحدى الصور الثلاثة ، فالظاهر أن حكمها حكم ما إذا خرج منه الرطوبة المشتبهة ولم يعلم أنّها بول أو غيره لأن المفروض في هذه أن أحد هذه الاحتمالات هو احتمال كونه بولا فيدخل في عموم مفهوم الأخبار الدالة بمنطوقها على طهارة البلل إذا استبرأ . ( مسألة 8 ) إذا بال ولم يستبرء وخرج رطوبة مشتبهة بين البول والمني لا
مدارك العروة — صفحة 567 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي