[ 1 ] والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر .
شرح
في الكافي ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : « لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته » ، وقال :
« ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد » ، وقال : لعن رسول اللَّه الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 389 ..
وبمثله يمكن أن يستدل على ما أشرنا إليه من كون وجوب الستر أيضا استقلاليا لا مقدميا ، فتأمّل ، حيث تعلَّق اللعن بهما معا .
وكيف كان فإطلاق الولد شامل للصغير والكبير وبضميمة عدم القول بالفصل بل بطريق الأولوية يستدل على عدم جواز نظر غير الوالدين إلى عورة الصبي المميز ووجوب ستره عنه ، فلا شبهة في أصل المسألة .
[ 1 ] نعم ، هنا أمران :
أحدهما - بيان المراد من العورة في الرجل والمرأة .
وثانيهما - بيان أن الواجب ستر عين العورة بحيث لا يرى غيرها أم يشمل ما هو أعم من ذلك ، أمّا الأوّل فنقول يستفاد من كلمات أهل اللَّغة أن العورة تطلق على معان متعددة .
ففي القاموس : والعورة الخلل في الثغر وغيره ، وكل مكمن للستر والسوءة والساعة التي هي قمن من ظهور العورة فيها وهي ثلاث عورات قبل صلاة الفجر