تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
[ 1 ] سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون والطفل المميز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا . [ 2 ] أو طفلا مميّزا .
شرح
ومنها : ما ورد في غير واحد من الأخبار الواردة في جواز غسل كل واحد من الزوجين والمحارم للآخر ، على تفصيل يأتي في محلَّه ، ولكن حكم فيها بستر عورة الميت فيدل على المطلوب بالفحوى بطريقين : أحدهما : منع النظر إلى عورة الميت يدل على المنع بالنسبة إلى الأحياء بطريق أولى . ثانيهما : كون النظر إلى عورة المحارم ممنوعا يستلزم المنع عن غيرهم بطريق أولى . [ 1 ] وإطلاق الآية والروايات يقتضي عدم الفرق بين المحارم ، إلَّا الزوجين كما يأتي ، وغيرهم ، ولا بين الرجل والمرأة ، ولا بين العاقل وغيره ، وبين كون الناظر أبا والمنظور إليه ولدا وبالعكس . [ 2 ] وهل يشمل الأولاد الغير البالغين أيضا أم لا ؟ وجهان من عدم شمول قوله : ( أخيه المسلم ) حقيقة ، كما في حديث المناهي ووصية النّبي ( ص ) ومن عموم الآية ورواية محمّد بن عمر عن بعض أصحابه وأبي بصير وابن أبي يعفور ، ومنع عدم شمول المسلم أو المؤمن للصغار ، ولذا يترتّب عليهم غيره من سائر الأحكام . مضافا إلى إطلاق خصوص رواية محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، روى
مدارك العروة — صفحة 489 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي