شرح
لحفظ العورة من النظر إليه مثل ما دل على أن النورة سترة في الحمام روي في باب الحمام من الكافي ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن بعض من حدّثه ، أن أبا جعفر ( ع ) كان يقول : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلَّا بمئزر ، قال : فدخل ذات يوم هو الحمام فتنوّر فلمّا أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر ، فقال له مولى له : بأبي أنت وأمي ! إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك ، فقال : أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 378 ..
فإن المستفاد منها أن قوله ( ع ) : ( من كان يؤمن . . إلخ ) مقدّمة لوجوب ستر العورة ، والأخبار الدالة على وجوب المئزر في الحمام كثيرة .
ومنها : ما يدل على حرمة النظر ، روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 211 ..
وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : يغتسل الرجل بارزا ، فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 371 ..
روى الصّدوق في حديث المناهي بإسناده عن علي ، عن النّبي ( ص ) أنّه