مسألة 17 - الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
مسألة 18 - الذهب المعروف بالفرنگي لا بأس بما صنع منه لأنّه في
شرح
باعتبار إطلاق متعلَّق النهي ، وفي الثاني لا إطلاق بل باعتبار كونه مصداقا للتصرّف المنهي عنه ، ولا يبطل إلَّا إذا كان المكلَّف متوجها إلى صيرورته مصداقا للمنهي عنه ، والحاصل انّه كما لا يحرم سائر تصرفاته من الأكل والشرب وأمثالهما مع الجهل بالحكم إلَّا من حيث التقصير في تعلَّمه كذلك الوضوء أو الغسل لا يحرم فلا يبطل ، وهذا هو الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة وإعادة الصلاة لو صلَّى معه .
( مسألة 17 ) الظاهر أن حرمة التصرّف في الذهب والفضّة تعبدي لا باعتبار كثرة قيمته ، كما توهمه بعض العامة كبعض الحنابلة ، ويدل عليه ، مضافا إلى أصالة الإباحة ، الروايات الواردة في استحباب التختم بالفيرزوج والزمرد والياقوت مع انّه ربّما تكون هذه الأشياء أغلى قيمة من الذهب الذي لا يجوز التختم به عند العامة والخاصة ويترتّب عليه جواز التّصرف في الأواني المصوغة من غيرهما مطلقا ، ولو كانت أغلى قيمة منهما بمراتب : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا . . » الآية ( 1 )( 1 ) الأعراف . 32 ..
( مسألة 18 ) قد مرّ غير مرّة أن المرجع في تشخيص الموضوعات التي تترتّب عليه الحكم هو العرف ، فكلَّما صدق عليه الذهب بحيث سمّي عند أهله