مسألة 7 - لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
مسألة 8 - يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركَّبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .
شرح
فإنّها تحمل على غير موضع الفم وبما ذكرنا من صحيحة عبد اللَّه بن سنان يقيد إطلاق قوله ( ع ) في رواية بريد انّه كره الشرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 66 ، قطعة من حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1085 ..
وكذا قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي المتقدّمة : ( لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة ) ، والظاهر أنّ الحكم كذلك في المذهب أيضا ، بل الحكم فيه آكد لحرمة استعمال الذهب في جملة من المواضع دون الفضّة كالتختم والتزين واستصحاب المصلَّي له إذا كان بارزا وأمثال ذلك ، فتأمّل .
وكيف كان فالظاهر كراهة استعمال الإناء المفضّض في غير موضع الفضّة ، وكذا المذهب لإطلاق النهي المحمول بمرتبته الإلزامية على غير موضع الفم ويعمل في غيرها بغيرها وهو الكراهة ، فافهم .
( مسألة 7 و 8 ) ظاهر الأدلة يقتضي حرمة الأواني المصوغة منهما غير ممزوج بغيرهما ، فلو كان بعضها ذهبا وبعضها من غيره من سائر الفلزات فلا تحرم ، نعم الممتزج منهما بأن كان بعضها من ذهب وبعضها من فضّة فالظاهر هو التحريم لفهم العرف عدم خصوصية في كونه ذهبا خالصا أو فضّة بل يمكن