شرح
ومنها : ما رواه في باب آلات الدواب من الكافي ، وفي كتاب الجهاد من التّهذيب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة أيركب به ؟ فقال :
إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلَّا فلا تركب به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 67 ، حديث 5 و 6 بالسند الثاني من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1087 ..
والباء في قوله : « به » للتعدية فإنّه حصر الجواز ، في حال عدم القدرة مع أن السرج واللجام ليسا من الأواني .
ومنها : ما رواه أيضا فيه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت ، فقال : إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 67 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1086 ..
هذا ، ولكن قد ورد في غير واحد من الأخبار جواز استعمال ما صنع من غير الأواني كالدرع والحلقة وقائمة السيف والبرة والنعل والتعويذ بحيث يمكن أن يشرف الفقيه على القطع بعدم الحرمة .
فروى الكليني ( ره ) في الروضة ، عن حميد بن زياد ، عن أبي العبّاس عبيد اللَّه ابن الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد بياع السابري ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول :