تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
مسألة 9 - لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضّة والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا ، بل وغلاف السيف والسكين وإمامة الشطب ، بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
شرح
أن يقال بشمول الدليل لذلك فإن قوله : ( لا تأكل في آنية ذهب ولا آنية فضّة ) يشمل ما كان من الجنسين بالدلالة اللفظية ، فافهم . ( مسألة 9 ) مقتضى القاعدة عدم البأس بغير الأواني إذا كان منهما لاختصاص الدليل بالآنية ، ويدل عليه غير واحد من الأخبار الآتية ، ولكن قد يوهم بعض الأخبار عدم الجواز . منها : ما تقدّم في رواية بريد من قوله : ( وكذلك ) ، يعني كره أن يدهن بمدهن مفضّض والمشط كذلك ، فإن المشط ليس من الأواني مع انّه جعله في سياقها في الكراهة . ومنها : لقوله ( ع ) في رواية محمّد بن إسماعيل المتقدّمة أن العبّاس - وفي بعض النسخ العباسي ، وفي المنتهى والتذكرة والمعتبر : العياشي - حين عذر حمل له قضيب ملبس من فضّة من نحو ما يعمل الطيلسان تكون فضّته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن ( ع ) فكسر ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 65 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1083 .. فإن القضيب ليس من الأواني مع انّه ( ع ) يمكن أن يخدش فيه بأنّه بعد حمل النّهي على غير موضع الفم فلا يبقى حينئذ نهي أصلا كي يحمل على الكراهة ، كما لا يخفى .