تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
للَّه إنّما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثمّ قال أن العبّاس حين عذر حمل له قضيب ملبس من فضّة من نحو ما يعمل للطيلسان تكون فضّة نحوا من عشرة درهم فأمر به أبو الحسن ( ع ) فكسر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 65 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1083 .. وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 65 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1084 .. وفي الفقيه قال النّبي ( ص ) : « آنية الذهب - الحديث » . والظاهر عدم المنافاة بينهما بل ذكر في كل واحد منها بعض مصاديق الاستعمال ، والظاهر عدم اختصاص النهي بالأكل والشرب لعموم قوله : ( نهى عن آنية الذهب . . إلخ ) وقد قرّر أن حذف المتعلَّق يفيد العموم . إن قلت : الظاهر في صحيحة محمّد بن مسلم أن قوله : ( نهى ) من عبارة الراوي لا من عبارة الإمام ( ع ) فلا يصح التمسّك به للعموم . قلت : استكشاف العموم تارة بنفس قول الإمام وأخرى بنقل الراوي ما خاطبه به الإمام ، فلو كان ما خاطبه حين صدور الرواية مختصا باستعمال لا يصح أن يعبّر في مقام النقل بقوله : ( نهى ) بقول مطلق ، ولا سيّما من مثل محمّد بن مسلم الذي من الفقهاء الأربعة الذين لولاهم لما بقي آثار باقر العلوم وآثار النبوة ، كما نقله الكشي عن الصّادق مسندا فيستكشف بهذا أن النهي الصادر من الإمام
مدارك العروة — صفحة 455 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي