تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
ورواه الصّدوق بإسناده ، عن سماعة ، وفيه في آنية ذهب ولا فضة . وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن بريد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشط كذلك ، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في مسألة الإناء المفضّض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 66 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1085 .. وفي مناهي النّبي ( ص ) التي نقلهما علي بن أبي طالب قال : ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضّة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 65 ، حديث 9 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1084 .. ومنها ما يدل على النهي عنها بقول مطلق امّا بلفظ النهي أو الكراهة أو على الذم بقول مطلق . مثل : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) انّه نهى عن آنية الذهب والفضة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 65 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1084 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا ( ع ) ، عن آنية الذهب والفضّة فكرههما فقلت قد روى بعض أصحابنا إنّه كان لأبي الحسن مرآة ملبسة فضّة ، فقال : لا والحمد
مدارك العروة — صفحة 454 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي