تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة . ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة . ومس الثعلب والأرنب .
شرح
الأوّل : مصافحة الكافر الكتابي . يدل على ما تقدّم في مسألة نجاسة أهل الكتاب من رواية خالد القلانسي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب ، وبالتراب وبالحائط ، قلت فالناصب ؟ قال : اغسلها ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1019 .. ولعلّ هذا هو المستند لما تقدّم من استحباب الغسل لمصافحة الناصبي حيث أن مفروض الكلام عدم سراية الرطوبة من الكافر إلى اليد وإلَّا فلا فرق بين الذمّي والناصبي في وجوب الغسل ، فيحمل على مجرّد المصافحة من دون سراية ، فتأمّل . الثاني والثالث : الكلب والخنزير . الرابع والخامس : الثعلب والأرنب ، ولم نجد لهذه الأربعة دليلا على المسح بالتراب أو الحائط إلَّا أن يقال للأولين بإلغاء الخصوصية من دليل الذّمي ، كما مرّت إليه الإشارة . نعم ، ورد في الأخيرين ما يدل على استحباب الغسل . مثل : ما رواه في الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته هل يحل ( يجوز خ ل ) أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل