الخامس عشر من المطهّرات : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنّه مطهر لبدنه على الأقوى .
السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول وبالبول بعد خروج المني فإنّه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة وإلَّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .
شرح
الخامس عشر
من المطهّرات : تيمم الميت بدلا عن الأغسال أو بعضها على القول بلزوم التيمم عن البعض المتعذّر ، كما يأتي في محلَّه ، والكلام في كونه مطهرا لبدنه في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .
السادس عشر
من المطهّرات : الاستبراء بالخرطات أو البول على التفصيل الذي يأتي في محلَّه .
ولا بأس بالإشارة إلى ما ذكرناه من عدم كونه مطهرا في الحقيقة إجمالا ، وهو أن المطهر يطلق على ما إذا حكم على الشيء بعد وجوده بالنجاسة ثمّ عرض عليه ما هو يطهره والرطوبة المشتبهة المحكومة بالطهارة لم تكن موجودة حين الاستبراء كي يكون الاستبراء مطهرا لها بل الاستبراء سبب لتحقّق موضوع أصالة الطهارة وتقديمها على أصالة النجاسة التي موضوعها الشك في بقاء شيء في المجرى المحكوم بحكم الاستصحاب بالبقاء ، فالاستبراء يفيد عدم جريان هذا الاستصحاب الموضوعي فيحكم بالطهارة كما نبّه عليه شيخ المحقّقين