تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
[ 1 ] والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذائه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل .
شرح
الأوقات موقوفة مضمرة مرسلة . مثل : ما روى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عمّن روى في الجلالات ، قال : لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن . ففتوى المشهور بعدم حرمة الحيوان الذي يكون بعض غذائه العذرة باعتبار عدم شمول الدليل لا التخصيص فتفطن . فتحصّل أن الجلال الحيوان الذي يكون جميع غذائه عذرة الإنسان لا عذرة غيره ولا غير العذرة من سائر النجاسات ، وعلى تقدير الشك في شمول الأدلة يرجع إلى أصالة الحلَّية ، فتأمّل . [ 1 ] الرابع : في كيفية الاستبراء المقدار واعلم أن لفظ الاستبراء لم يرد في نص حتّى نتكلَّم في مفهومه اللَّغوي أو العرفي . نعم ، ورود بلفظ تربط أو تقيد أو يتغذى بالعلف ، وقد ورد مقدار الاستبراء في أنواع ثلاثة : أحدها - الحيوان الأهلي البري غير الطائر ، وهو الإبل والبقرة والشاة . ثانيها - الأهلي الطائر ، وهو البطة والدجاجة . ثالثها - البحري ، وهو نوع واحد ، أعني السمك ولم نجد نصا في غير هذه الحيوانات الستة في خصوص حكم الجلال ، نعم قد سمعت رواية السكوني الواردة في حمل يشرب لبن خنزيرة ، ولكن الظاهر من الأدلة عموم الحكم مثل