[ 1 ] وفي الغنم إلى عشرة أيام .
شرح
السياري ( 1 )( 1 ) ولعلّ معنى قول السياري أن هذا لا يكون إلَّا بالبصرة أن كون السمك جلالا يكون إلخ ، باعتبار سكونتهم ساحل البحر وخروج السمك وأكله أو إلقائهم العذرات في البحر فيأكلها السمك .إن هذا لا يكون إلَّا بالبقرة ، وقال في الدجاج : يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة عشرين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والإبل أربعين يوما ، ثمّ يذبح ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 357 ..
مضافا إلى اشتمال الأخيرة على ما لا يقوله المشهور من حكم الشاة والبطة ، كما يأتي [ 1 ] وامّا الشاة ففي النّهاية والوسيلة والمقنع والفقيه والسرائر والشرائع والمختلف ، وعن ابن البراج هو : وجوب العشر ، وكفايته في الخلاف . وعن المبسوط كفاية سبعة ، وتبعه أبو الصلاح على ما في المختلف .
وعن ابن الجنيد وجوب أربعة عشر وقد عرفت أن دليل ابن الجنيد ليس إلَّا رواية يونس ، عن الرّضا ( ع ) وهي ضعيفة بالسياري وأحمد بن الفضل مع عدم عمل المشهور على طبقها ، وهو منفرد في هذه الفتوى وملحوق بالإجماع المركب على خلافه .
وأمّا كفاية السبعة فلم نجد له دليلا ولو رواية مرسلة أو ضعيفة ، ولعلَّه تشبث بما تقدّم من رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) حيث قال بعد فرض كون الحمل لم يستغن عن اللبن : ( فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام فيؤكل لحمه ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 25 ، حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 353 ..