تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
[ 1 ] وفي البطة إلى خمسة أو سبعة . وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام .
شرح
ولا يخفى ما في هذا التشبث لكون موردها هو الحمل الذي يكون غذائه اللبن لا الشاة ، فهذا أضعف من سابقه من حيث الدليل ، وهذا بخلاف العشرة فإنّه قد روى رواة كثيرون كالسكوني ومسمع والقاسم بن محمّد الجوهري ، كما يأتي ، ويعقوب بن يزيد مرفوعا ، كما تقدّم ، فالمتعين هو لزوم العشرة . [ 1 ] وأمّا البطة ففي النّهاية والوسيلة والسرائر وعن ابن البراج وأبي الصلاح هو وجوب خمسة أيام ، واختاره الفاضلان ، وعن المقنع - وإن كنّا لم نجده فراجع - هو كفاية ثلاثة أيام ، ولعلَّه تمسّك بما دل على حكم الدجاجة ، وهو كما ترى ، لخروجه موضوعا ولكنّه يكفي وجود هذا الفتوى في المقنع على ما نقله العلَّامة في المختلف ، وكذا صاحب الوسائل لشهادته في أول ( 1 )( 1 ) أي الصّدوق ( ره ) .الكتاب ، بأن ما ذكر فيه هو روايات عن الأئمّة أسقط إسناده خوفا من عظم حجم الكتاب ، نعم يمكن أن يكون المتمسّك في ذلك هي موقوفة القاسم بن محمّد الآتية ولكن كون حكم البطة من تتمّة الرواية محل تأمّل وعلى تقديره أيضا فهي معرض عنها معارضة بما أقوى منها من جهات . وأمّا الدجاجة فالمشهور فيه أيضا كفاية ثلاثة ، وفي الفقيه وجوب خمسة كالبطة جعل الثلاث رواية وفعل أبو الصّلاح والحلبي ولم نجد لهما دليلا سوى ما يتخيل من ظاهر عبارة الفقيه لكن يمكن أن يكون من عبارة الفقيه لا تتمّة للرواية كما احتملنا سابقا في حكم البطة ، ولا بأس بذكر تمام عبارة
مدارك العروة — صفحة 406 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي