تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
مسألة 10 - السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الامراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر . السابع من المطهّرات : الانتقال ، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه وإلَّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان .
شرح
حكمه عمّا كان قبل زوال الحموضة فإذا غلى بعد ذلك لا يحرم ولا ينجس لأنّ الأدلة الدالة على الحرمة إنّما هي في العصير ولا يسمى هذا عصيرا بل يسمّى خلا فاسدا ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى التنبيه أيضا ، سواء غلى بالنار أو بالهواء أو بالشمس . ( مسألة 10 ) قد تقدّم في الثامن من النجاسات حكم عصير التمر وقلنا انّه كعصير العنب في لزوم التثليث وحرمته قبله ، ولا فرق ظاهرا بين عصير التمر نفسه وبين ما يسيل منه من عصير ، فلو جعل ما يسيل بنفسه في المرق وغلى المرق يحرم قبل ذهاب ثلثيه كالتمر . السابع من المطهّرات : الانتقال . وهذا أيضا كالاستحالة في كون مطهريته بمقتضى القاعدة وعدم ورود نص بالخصوص عليه فإن الدم الذي يكون جزء إنسان إذا مسّه البق وصار جزءا له فإطلاق الأدلة الدالة على طهارة دم البق يشمله مع عموم البلوى به وعدم التقييد في الاخبار بكونه غير منتقل من الحيوانات التي لها نفس سائلة وعدم شمول أدلة نجاسة دم الإنسان مثلا أو غيره لأنّه لا يعد
مدارك العروة — صفحة 362 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي