ووضعه في الماء كذلك .
مسألة 25 - إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ولا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .
شرح
بالشمس أولا بحيث لا يبقى لها رطوبة ثمّ غسلهما في الماء الكر حتّى ينفذ الماء في جوفهما ، وكذا بالقليل بالصب عليهما الماء بعد تجفيفهما ثمّ يعصران ويخرج غسالتهما ، وكذا الطحين النجس يجعل عجينا أو الحليب النجس يجعل جبنا ثمّ يجففان ثمّ يغسلان ، كما تقدّم .
وأمّا ما يظهر من الماتن ( ره ) من جواز التطهير بجعله خبزا أو الحليب بجعله جبنا ثمّ وضعهما في الماء كذلك فهو على إطلاقه مشكل إذ الخبز أو الجبن فيهما مقدار من الماء وهو يمنع من نفوذ الماء إلى جميع أعماقه ، نعم لو جفّف الخبز والجبن فلا إشكال ، واللَّه العالم .
( مسألة 25 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ثمّ إخراج غسالته لما انّه في حكم البدن في عدم الاحتياج إلى العصر أو الفرك أو الدلك أو الغمز بل يكفي الصب ويكون بحكم سائر المتنجسات في الاكتفاء بالواحدة في المتنجس بغير البول والمرتين فيه ولا يكون بحكم الآنية لعدم إطلاق الآنية عليه لغة ولا عرفا وامّا ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله ( ره ) : ( والأولى أن يحفر فيه . . إلخ ) ، فهو حكم إرشادي ليس بمسألة فقهية فلا يحتاج إلى ذكر الدليل ، كما لا يخفى .