مسألة 21 - الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثمّ عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء وإلَّا فلا بدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقا .
شرح
تنبت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 380 ..
والظاهر أن قوله قيل من كلام يونس وانّه متفرّع على عدم القدرة على غسلها ، وقوله ( ع ) : ( إن قدروا ) يراد به التمكَّن من الماء وعدمه لا إخراج الغسالة ، فإطلاق هذا الحكم يدل على جواز تطهير الحنطة بالقليل في صورة القدرة ، وامّا التطهير بالكثير فالظاهر عدم الإشكال في إمكانه لعدم اعتبار انفصال الغسالة فيه ، كما تقدّم ، بل يطهر بمجرّد استيلاء الماء عليه .
ويمكن أن يستدل أيضا بما دل على غسل اللحم إذا وجد في المرق فأرة ميتة فإن إخراج غسالة اللحم نظير إخراج غسالة الأرز ، وظاهر الخبر غسل اللحم من غير عصر فإنّه حينئذ يكون قابلا للأكل لا بعد العصر لخروج طعمه وعدم قابليته حينئذ للانتفاع ، كما لا يخفى واللَّه العالم .
( مسألة 21 ) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثمّ عصره وإخراج غسالته ، لأنّ ذلك هو مورد رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة ، حيث قال ( ع ) : ( اغسله في المركن مرّتين وإن كان في ماء جار فمرّة ) ، والمركن الطشت ، ففي النّهاية المركن - بكسر الميم - الإجانة التي تغسل فيها