مسألة 20 - إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثمّ يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بدّ من الثلاث .
شرح
( مسألة 20 ) إذا تنجس الحبوب كالأرز والماش والعدس ونحوها فهل يطهر ، جعلها في وصلة وغمسها في الماء بمقدار يعلم نفوذ الماء الطاهر فيه أم لا ؟
إلَّا بدقه وجعله في كيس كذلك ثمّ هل يفرّق في ذلك بين الماء القليل أو الكثير ؟
وجوه لا يبعد أن يقال انّه على ما ذكرناه سابقا في كيفية التطهير من اعتبار انفصال الماء الملاقي للمحل النجس وانتقاله إلى محل آخر إلى أن ينفصل من الجزء الأخير يشكل الحكم في التطهير بالقليل لعدم خروج الغسالة إذا فرض حصول العلم بنفوذ الماء .
إلَّا أن يقال إن إخراج غسالة كل شيء بحسبه فإذا كانت الحنطة مثلا قد نفذ فيها الماء النجس فإخراج غسالته بغمسه في الماء ثمّ إخراجه وتجفيفه وإلَّا فلا يصح الحكم ببقاء النجاسة بالنسبة إلى هذه الأشياء مع عموم الابتلاء ، ويؤيّده ، بل يمكن أن يستدل به :
ما رواه الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( ع ) قال : سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ، قال :
إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدر على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتّى