شرح
في هذا الفصل يأتي تفصيلها إن شاء اللَّه تعالى .
فنقول : إذا تنجس الثوب أو البدن ببول غير الرضيع فهل يجب الغسل مرتين ، كما هو المشهور من زمن المحقّق ( ره ) ، أم يكفي المرة مطلقا ، كما هو ظاهر ما يتراءى من الخلاف كما يأتي .
والمحكي عن المبسوط على ما حكاه في الذكرى ولكن لم نجده بل ظاهر كل من أطلق بالغسل ولم يعيّن عددا كالنهاية والمبسوط والمقنعة والمراسم والوسيلة .
وصريح العلَّامة في المنتهى حيث علَّق الحكم على وجوب الإزالة من غير تقييد بالعدد فقال بعد نقل الروايات الآتية الدالة على التعدد : والأقرب عندي وجوب الإزالة فإن حصل بالمرّة الواحدة كفاه ( انتهى ) . أمّ التفصيل بين الغسل بالماء الجاري فمرّة والماء الراكد فمرّتين ، كما هو صريح الصّدوق في الفقيه والهداية والفقه المنسوب إلى الرّضا ( ع ) .
قال في الفقيه : والثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرّة وإن غسل بماء راكد فمرّتين ، ثمّ يعصر ( انتهى ) . ومثله بعينه في الهداية وفقه الرّضا ( ع ) ؟
أقوال منشأها اختلاف الأخبار :
فمنها : ما يدل على وجوب الغسل مرّتين في الثوب والصب كذلك في الجسد .
مثل : ما رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن البول يصيب