تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
الدماء تسيل ذلك أيضا ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .. ومنها ما يدل على وجوب الغسل حتّى يحصل البرء . مثل : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلَّى بن أبي عثمان ( 2 )( 2 ) في التّهذيب : معلَّى أبي عثمان ، وفي الاستبصار : معلَّى بن عثمان منه .عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( ع ) وهو يصلي فقال : قائدي أن في ثوبه دما فلمّا انصرف ، قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 ، حديث من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1028 .. وما رواه الشيخ بالإسناد المتقدّم ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمران ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتّى يبرء وينقطع الدم ، ويظهر من الأخيرة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1030 .. فإن المراد من البرء انقطاع الدم بحيث لو غسله فلا يسيل منه الدم لا الاندمال إلَّا أن يقال أن المراد انّه مع حصول البرء وإن لم ينقطع الدم أيضا فإنّه ربّما حصل الاندمال ولا يحصل الانقطاع ، فتأمّل . وكيف كان فظاهرهما بقاء العفو ،
مدارك العروة — صفحة 176 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي