تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
يجب ربطه حتّى لا يتعدّى إلى الثوب . وعلى هذا يحمل إطلاق الجواب فيما رواه الشيخ بهذا الاسناد ، عن أحمد ابن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد البرقي ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن ليث المرادي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا ، فقال : يصلَّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1029 .. فإن قوله ( ع ) : ( يصلَّي . . إلخ ) يحمل على ما إذا لم ينقطع ، وظاهرها العفو عن غير الدم أيضا ممّا هو متنجس بالدم ، كالقيح الذي يخرج معه فيلاقيه ، كما أنّها تحمل على العفو عن الثياب أيضا ، نعم لا بدّ من حملها على الثياب التي لاصقتها وتكون محاذية لها لا الثوب الذي هو خارج عن محاذاته العرفية ، وبعبارة أخرى : الثياب التي لا يستطيع أن يغسلها في أوقات الصلوات إلَّا بالمشقة ، كما في رواية سماعة ، نعم يستفاد من بعض الروايات أن العفو أوسع من ذلك . مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع