تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
مسألة 8 - إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلَّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه . مسألة 9 - إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلَّا مع الدوران بين الأقل والأكثر وبين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعددة فيتعين الثاني في الجميع بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكَّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها لأنّها توجب خفّة النجاسة إلَّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر .
شرح
التكرار بمقدار زائد على معلوم النجاسة ، وهو واضح . ( مسألة 8 و 9 ) إذا كان كل من ثوبه وبدنه نجسا ففي ترجيح الثوب على البدن أو العكس إذا لم يتمكَّن إلَّا من غسل أحدهما وجهان مبنيان على مسألة انحصار الثوب في النجس فإن قلنا بلزوم الصلاة عاريا فاللَّازم تطهير البدن والصلاة عاريا مع مراعاة شرطه ، وإن رجّحنا الصلاة فيه ، كما اخترناه ، فاللَّازم أيضا وجوب تطهير البدن إلَّا أن يقال أن الصلاة في النجس إنّما جوزت فيما إذا لم يتمكَّن من التطهير ، والمفروض تمكَّنه منه ، وفيه أن تطهير الثوب في الرتبة المتأخّرة عن تطهير البدن توضيحه أنّه يجب على المصلَّي ستر العورة مع شرائطه وبعد تحصيل الشرائط بالنسبة إلى الساتر يجب عليه مراعاة سائر الشروط من تطهير البدن إذا تمكَّن .