تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
مسألة 7 - إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث والمعيار ، كما تقدّم سابقا ، التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
شرح
المشتبهين صلَّى في المتيقن لأنّ وجه الوجوب وهو التمكَّن من الصلاة في ثوب الطاهر موجود في الثوب فتعيّن ( انتهى ) . ولا يخفى أن هذا التعليل لا يستقيم إلَّا على ما وجهنا به كلام الحلَّي من اعتبار مقارنة قصد الوجه للعمل وإلَّا فأصل وجه الوجوب مع قطع النظر عن اعتبار المقارنة متحقّق فيما إذا صلَّى في الثوبين أيضا ، كما ذكرنا ، نعم قد يشكل أصل المسألة بظهور غير واحد من الأخبار في كون الصلاة في النجس محرّما ذاتيّا فلا يجوز فإنّ النهي ظاهره التحريم ولا منافاة بينه وبين الحكم الوضعي ، أعني اشتراط عدم النجاسة وعدم الذهب والحرير والميتة على وجه يأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه . ويؤيّده الحكم بوجوب اهراق المائين المشتبهين بالنجس في الوضوء فالأحوط لو لم يكن أقوى هو ترك الصلاة فيهما مع التمكَّن من الطاهر تفصيلا ، لا يقال رواية صفوان المتقدّمة مطلقة تشمل المقام فإنّه يقال مضافا إلى ظهورها في الانحصار أنّها منصرفة عن مثل هذا الفرض . ( مسألة 7 ) المناط في الحكم بالصلاة في الثوبين المشتبهين هو حصول العلم بالصلاة في الطاهر فلو كان أطراف الشبهة زائدة على الاثنين فاللَّازم هو