مسألة 6 - إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلَّي فيهما بالتكرار ، بل يصلَّي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا .
شرح
مثل : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلَّي فيهما جميعا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 64 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1082 ..
ولولا هذه الروايات لكان للإشكال بمعارضة وجوب الصلاة مع الثوب الطاهر وحرمتها مع النجس مجال معتضدا بما ورد من وجوب إهراق المائين المشتبهين بالنجس ووجوب التيمم بناء على كون حرمة الصلاة مع النجس والوضوء بالماء النجس ذاتية ، كما لا يبعد استظهاره من كثرة ما ورد من النهي عن التوضؤ بالنجس ، كما ورد النهي عن شربه ، والتفصيل في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .
وإن لم يتمكَّن من الصلاة إلَّا في أحدهما عاريا ففي وجوب الصلاة عاريا أو التخيير بين الصلاة عاريا أو في أحدهما وجهان أوجههما الثاني ، ثمّ الاحتياط بالإعادة إذا تمكَّن لعين ما مرّ في المسألة السابقة فإنّ رواية عمّار السابقة تشمل بعد إلغاء الخصوصية للمقام ، واللَّه العالم .
( مسألة 6 ) قال في التذكرة : لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين