مسألة 5 - في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
شرح
وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد الناب ، عن الحكم بن الحكم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ، فقال :
صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها ، قلت : أيصلَّى فيها وإن كانوا يصلَّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : « قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا » صلّ إلى القبلة وغرّبهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 438 ..
وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصلاة في بيوت المجوس ، قال : رش وصل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 439 ..
وبهذه الأخبار يقيّد إطلاق رواية علي بن جعفر الدالة على المنع ، كما رواه الشيخ ( ره ) ، عن محمّد بن أحمد ( أحمد بن محمّد خ ل ) ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الصّلاة على بواري اليهود والنصارى الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح ، قال : لا تصلي عليها - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1093 ..
( مسألة 5 ) هل مقتضى القاعدة وجوب التفحص عن الموضوعات إلَّا ما خرج بالدليل أو لا ؟ وجهان ، يمكن أن يقال بالأوّل لأن الحكم الفعلي قد صدر