تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
مسألة 4 - يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلَّي في معابد اليهود والنّصارى مع الشك في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة .
شرح
ويترتب عليه عدم وجوب الاجتناب عن غسالة الحمام ولو كانت في المجمع ما لم يعلم نجاستها ولو إجمالا ، وقد مرّ وجهه في مسألة طريق ثبوت النجاسة مفصّلا ، فراجع . ( مسألة 4 ) قد ورد في بعض الأخبار أن من أراد أن يصلَّي في موضع اليهود أو النصارى أو المجوس ، بل في معابدهم أيضا وبيعهم وكنائسهم ، فعليه أن يرش الماء على تلك المواضع ثمّ يصلَّي . مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبان بن عثمان عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : يرش بالماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1093 .. والظاهر عدم الفرق بين اللباس والمكان من حيث استحباب الرش لاشتراكها في احتمال النجاسة بالملاقاة مع الرطوبة . وعنه ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ، فقال : رش وصل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 438 .. وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن البيع والكنائس يصلي فيها ؟ قال : نعم الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 438 ..