تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
في السرائر : وسؤر غير الآدمي على ضربين ، أحدهما : سؤر الطيور ، والآخر سؤر البهائم والسباع : فسؤر الطيور كلَّها لا بأس بها ( إلى أن قال ) فأمّا غير الطيور فكل ما كان في البر فلا بأس بسؤره إلَّا الكلب والخنزير وما عداهما فمرخّص فيه ، وما كان في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلَّا ما يمكن التحرّز منه مثل الهرّ والفارة والحية وغير ذلك ( انتهى ) . ونقل في الجواهر عدول السيّد المرتضى ( ره ) القائل بالنجاسة في مصباحه عنه في موضع آخر ، وكذا عن الغنية والوسيلة عدولهما في موضع آخر منهما . وذكر أيضا إن الطهارة هو الذي استقر عليه المذهب من زمن الحلي إلى يومنا ( انتهى ) . وكيف كان فعدم ثبوت الإجماع أو الشهرة على النجاسة يكفي في عدم الحكم بها ، ولا يحتاج إلى إثبات أن المشهور على الطهارة فضلا عن ثبوت الشهرة بل الإجماع من زمن الحلي ، بل قبله أيضا ، كما أشرنا إليه عليها ، والأخبار التي استدل بها على نجاسة بعض المذكورات معارضة بما هو أصح سندا وأظهر دلالة بحيث يمكن أن تكون قرينة على حمل الأولة على الاستحباب فالأقوى هو الحكم بطهارة المذكورات . وأمّا الحكم بنجاسة المسوخ بهذا العنوان فلم نجد من تعرّض له بالخصوص إلَّا الشيخ ( ره ) في الخلاف وسلار وابن حمزة في المراسم والوسيلة ، ولا دليل لهم بالخصوص ، نعم قد يستشم من رواية أبي سهل القرشي المتقدّمة
مدارك العروة — صفحة 11 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي