تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مسألة 16 - إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس بل وكذا لو شك في ذلك وإن كان الأحوط اللحوق . مسألة 17 - إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما . مسألة 18 - لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
شرح
من الغزوة ، كما في التفاسير ، إلَّا أن يقال أن الأمر بالخراب حكم خاص مخصوص بالنّبي ( ص ) ولا يجوز التعدّي إلى غيره من الأحكام لغيره ( ص ) من سائر الناس . ( مسألة 16 ) قد تقدّم التفصيل في هذه المسألة في المسألة الثانية ، فراجع . ( مسألة 17 ) إذا علم بنجاسة أحد المسجدين وجب تطهيرهما إذا لم يستلزم ضررا عليهما أو على أحدهما ، وإلَّا ففي وجوبه وعدمه وجهان من وجوب الإزالة ومن أن الأحكام حيثية فوجوبها بما هي لا ينافي عروض مانع عنه فإطلاق الحكم بوجوب الإزالة ، كما هو ظاهر الماتن ( ره ) ، محل إشكال . ( مسألة 18 ) لا إشكال في جواز الوقف العام والخاص لإطلاق ما دل على أن ممّا ينتفع به ابن آدم الصدقة الجارية المراد بها هو الوقف عند العامة والخاصة ، ولقوله ( ع ) : ( الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب كتاب الوقوف والصّدقات ج 13 ، ص 295 .، ولظهور
مدارك العروة — صفحة 103 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي