شرح
ومنها ما يظهر منه اللون ، مثل : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الحياض يبال فيها ، قال : لا بأس إذا غلب لون البول لون الماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 7 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 104 .. فيمكن استفادة الأوصاف الثلاثة من الأخبار الواردة عن الأئمة ( ع ) ، ولعلّ إلى ذلك نظر السّيد المرتضى ( ره ) في الناصريات حيث قال :
روت الشيعة الإماميّة عن أئمّتها بألفاظ مختلفة أن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من نجاسة إلا بأن يغيّر أحد أوصافه ، وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة وإجماعها هو الحجّة ( انتهى ) .
مضافا إلى ما نقل عن الجمهور كما في المعتبر والمنتهى انّهم رووا عن النّبي ( ص ) قال : « خلق الماء طهورا لا ينجسه إلَّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي : ج 1 ، ص 76 ، رقم 154 ، طبع مطبعة سيد الشّهداء - قم ..
وقد ادّعى جماعة من الفقهاء العظام الإجماع على خصوص هذه الأوصاف الثلاثة كالسيّد المرتضى ( ره ) على ما سمعت والمحقق في المعتبر حيث قال بعد ذكر نجاسة الماء بتغير لونه أو طعمه أو ريحه والقول بنجاسة ماء هذا شأنه مذهب أهل العلم كافة ( انتهى ) .
وفي المنتهى للعلَّامة : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ، ويدل عليه