ويلحق بالمذكورات الإنفحة .
شرح
فهو والا فاطلاقات الأدلة شاملة للجز والقلع ، غاية الأمر وجوب غسل ما لاقى الميت إن قلنا إن الملاقاة في الباطن يوجب تنجسه بتقريب أن يقال إن ما دل على أن الملاقاة في الباطن غير منجس ، بحال حياة الملاقي - بالفتح - ، وأمّا بعد الموت فكلَّه نجس ظاهرا وباطنا ولذا يجب غسل البيض والإنفحة ، كما سيأتي ، إذا أخرجت من الميت وإن الحكم بطهارة اللبن من الشاة الميتة إن ثبت فهو تعبد محض لا يطابق القواعد .
إلَّا أن يقال باستثناء الضرع أيضا ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى إلَّا أن يدعى عدم صدق الشعر بالنسبة إلى الجزء الذي لصق باطنا وهو كما ترى .
( الثاني ) قد اشتمل جملة من الأخبار على استثناء بعض ما يحل فيها الحياة أيضا على الظاهر كالإنفحة واللبن حيث دلت بإطلاقها على طهارتها ، واللَّازم منها طهارة جلد الإنفحة إن كان المراد منها هو الكرش ، على ما يأتي ، وكذا جلد الضرع أيضا وإلَّا لزم تخصيص ما يدل على نجاسة ملاقي النجس ، وهي أبيه عنه فإنّها حكم وضعي مطابق للقاعدة ، والأولى نقل الأخبار الدالة على ذلك نفيا وإثباتا ثمّ التكلم في ما يستفاد منها .
فنقول : روى الصّدوق في الفقيه والشيخ ( ره ) في التّهذيب بإسنادهما ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت ، قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر وعظام ( عظم