شرح
الحسين بن المختار ، عن بريد بن معاوية ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : اغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفاء فينزو فيقع على الثوب ، فقال : لا بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 12 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 155 ..
وعن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأوّل ( ع ) في حديث طويل دال على جواز الغسل والوضوء في مستنقع ماء وقال ( ع ) في ذيله : فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 156 ..
في دلالة هذا الخبر على هذا المعنى نظر ، بل منع إلا أن يكون المراد ان نفس السؤال عن ملاقاة غسالة الثاني يدل على مفروغية نجاسة غسالة الجنب ، فسئل عن صورة شكه في انّه قضاء أم لا ؟ فأجاب ( ع ) بعدم البأس في هذه الصورة ، على ما بيّناه فتأمّل .
ومنها : ما يدل على لزوم الاجتناب من مجتمع غسالة الحمام فيشمل بإطلاقه لغسالة الجنب ، مثل :
ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى ، عن أبي يحيى الواسط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي ( ع ) ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة النّاس يصيب الثوب ، قال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 9 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 154 .، فتأمّل .